الشيخ محمد علي الأراكي
299
أصول الفقه
وأمّا معنى الحديث فيشكل بأنّ ظاهر قوله عليه السلام : قام فأضاف إليها أخرى اتّصال الركعة المضافة بأصل الصلاة ، وهذا أيضا ظاهر من التعبير عن إتيانها بعدم نقض اليقين بالشكّ ؛ فإنّ الركعة الأخيرة كانت معلومة العدم في السابق ، ومقتضى معاملة اليقين بعدمها في اللاحق هو الإتيان بها متّصلة ، فإنّ ذلك عمل من يتيقّن بعدم الركعة الأخيرة ، وهذا مخالف لما عليه العلماء الخاصّة رضوان اللّه عليهم من انفصال الركعة عن أصل الصلاة . وقد يجاب بأنّ الرواية صدرت على وفق مذهب العامّة تقيّة ، فإنّ مذهبهم في الشكوك المتعلّقة بركعات الصلاة هو البناء على الأقلّ . وفيه أنّ هذا بعيد من جهة أنّ صدر الرواية وهو قوله : قلت له : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين ، قال : يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه ، ظاهر في انفصال الركعتين بقرينة تعيين فاتحة الكتاب ، ومن البعيد مراعاة التقيّة في الفقرة الثانية من الرواية مع مراعاة خلافها في الفقرة الأولى . وأجاب شيخنا المرتضى قدّس سرّه بأنّ المراد باليقين في قوله : لا تنقض اليقين بالشكّ هو الاحتياط الذي قرّره الشرع في حقّ الشاك في إتيان الركعة الرابعة ، فإنّ أمر المصلي بعد جعل هذا الاحتياط في حقّه يدور بين البناء على الأكثر وإتمام الصلاة ، والبناء على الأقلّ والإتيان بالركعة متّصلة ، وهو فيهما يشكّ في صحّة صلاته ، لاحتمال النقيصة في الصورة الأولى والزيادة في الثانية ، وبين أن يعمل بالاحتياط المزبور وهو البناء على الأكثر ثمّ الإتيان بالركعة منفصلة ، وهو حينئذ يقطع بعدم الزيادة والنقيصة في صلاته ، فالمراد بقوله : لا تنقض الخ أنّ اليقين بعدم الزيادة والنقيصة بإعمال هذا الاحتياط لا يترك بواسطة الشكّ فيهما بالبناء على الأقلّ أو الأكثر ، فمفاده تعيين قاعدة الاحتياط دون قاعدة الاستصحاب ، وبعبارة أخرى مفاده وجوب إتيان الصلاة اليقينيّة وعدم جواز الاكتفاء بالصلاة الشكيّة .